شرح
وما رواه عبد الله بن أبي بكر عن أبي جعفر الباقر ( عليه السّلام ) أنّ علياً ( عليه السّلام ) قال في حديث : « وقد كان من نقض طلحة والزبير بيعتهما وخروجهما بعائشة ما قد بلغكم ، وهو ضعف النساء وضعف رأيهنّ ، وقد قال الله عزّ وجلّ * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) * « 1 » .
وفي بعض النصوص * ( وقد نقض طلحة والزبير وخرجا بعائشة وهي من النساء وضعف رأيهنّ . . « 2 » . ) *
وما روي عن علي ( عليه السّلام ) * ( إيّاك ومشاورة النساء فإنّ رأيهنّ إلى الأفن وعزمهنّ إلى الوهن ) *
وقد سبق ذكره آنفاً .
وخبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السّلام ) قال : * ( قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : المرأة لا يوصى إليها لأنّ الله عزّ وجلّ يقول * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * « 3 » . ) *
حاصل الكلام في تحقيق الاستدلال بالسنة أنّه لا ريب ولا إشكال في تمامية الاستدلال بها على عدم جواز القضاء والحكومة ، بل الإفتاء للمرأة .
وذلك أوّلًا : لدلالة صحيح حمران ومعتبرة عامر بن جذاعة وصحيح مسعدة بن زياد وصحيح عبد الله بن سنان ، فإنّ هذه النصوص تامة سنداً ودلالةً على المطلوب .
وثانياً : لكثرة النصوص الواردة في المقام ، ومع كثرة الدالَّة منها على المطلوب وتظافرها لا يبقى أيّ شك في صدورها بهذا المضمون في الجملة من« 1 » بحار الأنوار 32 : 73 / 48 .
« 2 » الجمل ، ضمن مصنفات الشيخ المفيد 1 : 245 .
« 3 » نور الثقلين 1 : 442 / 52 .