شرح
ورواه في البحار « 1 » أيضاً .
وما رواه الصدوق في العلل والأمالي بسنده عن الحسن بن علي ( عليه السّلام ) قال : * ( جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فسأله عن مسائل فكان فيما سأله ، أخبرني ما فضل الرجال على النساء ؟ قال النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كفضل السماء على الأرض ، أو كفضل الماء على الأرض فبالماء تحيي الأرض وبالرجال تحيي النساء . لولا الرجال ما خلق النساء لقول الله عزّ وجلّ * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ ا للهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ) * « 2 » . ) *
ومنها : ما دلّ على النهي عن مشاورة النساء ؛ ومخالفتهنّ على فرض المشاورة .
مثل خبر سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول * ( إيّاكم ومشاورة النساء فإنّ فيهنّ الضعف والوهن والعجز ) *
« 3 » . وما روي في نهج البلاغة في وصية أمير المؤمنين علي ( عليه السّلام ) لابنه الحسن ( عليه السّلام ) * ( وإيّاك ومشاورة النساء ؛ فإنّ رأيهنّ إلى الأفن وعزمهنّ إلى الوهن « 4 » . ) *
الأفن هو ضعف الرأي ونقصه ، وكذا الوهن أي الضعف مطلقاً .
ومن ذلك خبر عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله في حديث قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) * ( النساءُ لا يشاوَرْن في النجوى ولا يُطعن في ذوي القربى . إنّ المرأة إذا أسنّت ذهب خيرُ شَطْريها وبقي شرّهما . وذلك أنّه يعقم رحمها ويسوءُ خُلقها ) *« 1 » بحار الأنوار 100 : 259 / 11 .
« 2 » علل الشرائع : 512 / 1 ، الأمالي ، الصدوق : 161 / 1 ، بحار الأنوار 100 : 241 / 1 .
« 3 » الكافي 5 : 517 / 8 .
« 4 » نهج البلاغة : 405 ، الوصية 31 ، بحار الأنوار 100 : 252 / 54 .