تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
* ( ويحتدّ لسانها . وإنّ الرجل إذا أسَنّ ذهب شرُّ شطريه وبقي خيرهما . وذلك أنّه يَؤوب عقله ويستحكم رأيه ويحسن خلقُه « 1 » . ) * ورواه الصدوق أيضاً بسنده عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) . وما رواه الصدوق بسنده عن جابر قال سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول * ( ليس على النساء أذان إلى أن قال ولا تولَّى المرأة القضاء ولا تلي الإمارة ولا تستشار . . « 2 » . ) * وما رواه المجلسي عن كتاب الإمامة والتبصرة بسنده عن الصادق عن أبيه عن آبائه ( عليهم السّلام ) عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : * ( شاوروا النساء وخالفوهنّ ، فإنّ خلافهن بركة « 3 » . ) * وقد دلَّت هذه النصوص بالفحوى على عدم رضى الشارع بتولَّي المرأة للقضاء وتصدّيها للأمارة والحكومة بين الناس ؛ لوضوح كونه أعظم خطراً عن المشاورة في الأُمور . ومنها : ما دلّ على ضعف رأي النساء ، بل عدم صلاحيتهنّ للرأي في الأحكام الشرعية . مثل معتبرة عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : * ( ما للنساء والرأي . ) * نقله الكشي في ضمن أحوال محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) إنّ امرأتي تقول بقول زرارة ومحمد بن مسلم في الاستطاعة وترى رأيهما . فقال ( عليه السّلام ) * ( ما للنساء والرأي ؟ والقول بقولهما ؟ ! إنّهما ليسا بشيء في ولاية ) * أي« 1 » وسائل الشيعة 20 : 182 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 96 ، الحديث 6 . « 2 » وسائل الشيعة 20 : 220 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 123 ، الحديث 1 . « 3 » بحار الأنوار 100 : 262 / 25 .
دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 161 | علي أكبر السيفي المازندراني