شرح
الباقر ( عليه السّلام ) * ( ولا تتولَّى المرأة القضاء « 1 » . ) *
لا كلام في دلالتها ، وأمّا سندها ضعيف . وقد نقله في البحار « 2 » بطريق آخر عن الصدوق عن القطَّان عن العسكري عن الجوهري . والجوهري هو محمّد بن زكريا البصري . وقد ذكره الصدوق في طريقه إلى شعيب بن واقد وغيره باسم الجوهري الغلابي البصري « 3 » .
وما رواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصية النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لعلي ( عليه السّلام ) * ( قال : يا عليّ ليس على المرأة جمعة إلى أن قال ولا تولَّى القضاء « 4 » . ) *
دلالة هذه الرواية على المطلوب واضحة ، ولكن طريق الصدوق إلى حماد وأنس ضعيف .
والإشكال بأنّ قوله ( عليه السّلام ) * ( لا تولَّى القضاء ) *
على وزان قوله * ( ليس على المرأة . . ) *
وبمعنى نفي الوجوب ، يدفعه تناسب الحكم والموضوع ؛ حيث إنّه يقتضي كون المقصود في القضاء نفي المشروعية .
وما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلًا عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) * ( وإذا كان أُمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بُخلاءكم ، وأُموركم إلى نسائكم ، فبطن الأرض خيرٌ لكم من ظهرها « 5 » . ) *
وما رواه العامة بأسانيدهم وطرقهم المختلفة عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) * ( لن يُفلح قوم ) *« 1 » وسائل الشيعة 20 : 220 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 123 ، الحديث 1 .
« 2 » بحار الأنوار 100 : 254 / 1 .
« 3 » راجع الفقيه 4 : 532 ، الأمالي ، الصدوق : 509 ، التوحيد : 80 .
« 4 » وسائل الشيعة 27 : 16 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 2 ، الحديث 1 .
« 5 » تحف العقول : 36 .