مسألة : 7 - « لا يكفي الاحتمال أو الظَّنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به بل يجب عليه معهما نعم يكفي قيام البيّنة » .
مسألة : 8 - « لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب ( 2 ) وإن كان بفعل المكلَّف كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة » .
شرح
1 - لعدم كون الاحتمال أو الظن حجّة على قيام الغير أو كفاية قيامه . وإنّ الذي تعلق به التكليف هو الأمر والنهي مع احتمال التأثير فمعه يتوجه اليه التكليف عند اجتماع سائر الشرائط لان مقتضى انحلال الخطاب إلى آحاد المكلفين توجه التكليف إلى كل فرد يحتمل التأثير فما دام لم يحصل العلم ولم يقم دليل على الإتيان بالواجب أو حصول غرض الشارع لا وجه لسقوط التكليف . بل يجب الامتثال على الجميع ويعاقبون على تركه . هذا مضافا إلى أن بمشاهدة ترك المعروف وفعل المنكر اشتغلت الذمة بالتكليف يقينا والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فما دام لم يعلم بسقوط التكليف يجب عليه القيام بالواجب .
( 2 ) وذلك لكون الخطابات الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية فالتكليف ثابت على فرض تحقق موضوعه في الخارج .