تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
مسألة : 9 - « لو توقّفت ( 1 ) إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية . ( 2 )
شرح
1 - بأن علم أنّ المعروف الذي يريد ان يأمر به أو المنكر الذي يريدان ينهى عنه أهمّ ممّا يتوقف عليه الأمر والنهي من فعل الحرام وترك الواجب - والَّا ففي صورة العكس أو التساوي لا كلام في سقوط التكليف . وذلك لتوقف الإنكار على فعل الحرام ولا تكون مقدّمة الإنكار مقدورة للمكلف شرعا لمنع الشارع عن فعلها . وعليه فالإنكار خارج عن قدرة الناهي لعجزه شرعا عن إتيان ما يتوقف عليه الإنكار . ( 2 ) وجه ملاحظة الأهمية أنّ المقام من باب التزاحم . ودليل تقديم الأهم أن مناط كلام الحكمين موجود في مورد الالتقاء . وإن العقل يحكم بإتيان ما هو أقرب إلى رضائه المولى وفعل ما هو أحبّ اليه . وإنّما يكون ذلك بإتيان الأهم وبه يحصل الأمن من العقاب المحتمل . وإنّما تتعيّن مصاديق الأهم بحكم الشارع المستفاد من الآيات والروايات المبيّنة لذلك [ 1 ] .[ 1 ] وجه دخول مفروض المسألة في باب التزاحم - لا في التعارض والاجتماع - يحتاج إلى بيان . وحاصله : أن الفرق بين بابي التعارض والتزاحم - بعد اشتراكهما في تعلَّق الأمر والنهي بمجمع العنوانين - إن في التعارض لوحظ العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب فانيا في مصاديقه على نحو يسع جميع الإفراد بما لها من الكثرات ويشمل الدليلان بالعموم الاستغراقي مورد الالتقاء وينفي كلّ واحد منهما ايّ حكم آخر مناف