شرح
الأمر والنهي أو كانت موجبة للخوف على النفس لا إشكال في دلالتها على سقوط الوجوب حينئذ .
وأيضا رواها الصدوق بإسناده عن الأعمش بإضافة قوله : « ولا على أصحابه « 1 » » . وهو يدل على سقوط وجوبهما عند الخوف على سائر المؤمنين أيضا . الَّا أنّ سنده ضعيف لضعف طريق الصدوق إلى الأعمش ، وان كان هو ثقة كما صرّح الشهيد وابن داود ولم يرد فيه جرح مع كونه شيعيا بل من خواصّ أصحاب الصادق ( ع ) .
وممّا يؤيّد ذلك صحيح داود الرقي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن داود الرّقي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « لا ينبغي أن يذلّ نفسه . قيل له : وكيف يذلّ نفسه ؟ قال ( ع ) : يتعرّض لما لا يطيق « 2 » » .
وأما خبر يحيى الطويل [ 1 ] ومفضّل بن يزيد [ 2 ] مضافا إلى ضعفها[ 1 ] رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل صاحب المقري ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ وجاهل فيتعلَّم وأمّا صاحب سوط أو سيف فلا » . الوسائل / ج 11 - ص 400 - ح 2 .
[ 2 ] رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مفضّل
« 1 » الوسائل / ج 11 - ص 398 - ح 22 .
« 2 » الوسائل / ج 11 - ص 425 - ح 1 .