مسألة : 2 - « لا فرق في توجه الضرر بين كونه حاليا أو استقباليا فلو خاف توجّه ذلك في الحال عليه أو على غيره سقط ( 1 ) الوجوب « .
مسألة : 3 - « لو علم أو ظنّ أو خاف للاحتمال المعتدّ به وقوعه أو وقوع متعلَّقيه في الحرج والشدّة على فرض الإنكار لم ( 2 ) يجب ولا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم » .
شرح
1 - لإطلاق صحيح الرّقي ومصحح الفضل وخبر الأعمش وعملا بقاعدة لا ضرر . ولكن عرفت ما فيها من الاشكال آنفا في ابتداء البحث عن اعتبار هذا الشرط .
( 2 ) قلنا سابقا ان الحرج لو كان في حدّ سلب الطاقة وبلغ إلى مشقّة لا تتحمّل عادة يساعد الدليل سقوط وجوب الأمر والنهي كما في مصحّح الفضل وخبر الأعمش بل هو مقتضى نطاق أدلَّة نفي الحرج من نفي الحرج الطَّارئ زائدا عمّا يستلزمه الأمر والنهي عادة كما بيّنّا ذلك في استظهاره من أدلة نفي الضرر .
واما قوله ( ع ) : « ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج » في معتبرة مسعدة ، فقلنا سابقا أنّها ناظرة إلى قتال أهل البغي والخروج على السلطان الجائر .