تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
الأمر والنهي لأجل ما فيه من الحرج . وفيه : انه يرد على الآية - من الاشكال - ما أوردنا على دليل نفي الضرر واما معتبرة مسعدة فهي ناظرة إلى مرتبة خاصة - من الأمر والنهي - مستلزمة لقتال أهل البغي والخروج على الإمام الجائر كما مرّ سابقا . منها : سهولة الشريعة وسماحتها كما عن النبي ( ص ) « ولكن بعثني بالحنفيّة السّمحة « 1 » » رواه محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، وقوله تعالى * ( يُرِيدُ أللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * . ويرد على هذا الوجه ما أوردناه على الوجهين السابقين . منها : ما رواه الصدوق في العيون « 2 » عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري العطار عن علي بن محمّد بن قتيبة النيشابوري عن الفضل بن شاذان عن علي بن موسى الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ولم يكن خيفة على النّفس » . وفيه : انّ هذا الحديث وان يمكن تصحيحها سندا ولكن دلالتها أخصّ من المدّعى وذلك لعدم كون أيّة مفسدة مانعة عن الإمكان ولا موجبا للخوف على النفس . نعم لو سلبت المفسدة طاقة الآمر والناهي ومنعت عن إمكان« 1 » الوسائل / ج 14 - ص 74 - ب 48 - ح 1 . « 2 » ج 2 / ص 124 - ح 1 .