مسألة : 1 - لو ظهرت منه امارة الترك فحصل منها القطع فلا إشكال ( 1 ) في سقوط الوجوب . وفي حكمه الاطمئنان وكذا لو قامت البيّنة عليه ان كان مستندها المحسوس أو قريبا منه وكذا لو أظهر الندامة والتوبة » .
مسألة : 2 - » لو ظهرت منه أمارة ظنّية على الترك فهل يجب الأمر أو النهي أولا ، لا يبعد عدمه ( 2 ) . وكذا لو شك في استقراره وتركه . نعم لو علم أنه كان قاصدا للاستمرار والارتكاب وشك في بقاء قصده يحتمل وجوبه على اشكال » .
شرح
1 - اما سقوط الوجوب عند القطع بالترك والامتناع فلما سبق من حكم العقل بلغوية الإنكار حينئذ وكونه تحصيلا للحاصل وقد ألحقت بالقطع البيّنة باعتبار الشارع ان كان مستندها حسّيا دون الحدسي . وذلك لظهور دليل اعتبار البيّنة في كون المشهود من الحسّيات القابل للشهود فلا تشمل ما علم بالحدس والرّأي .
وكذا إذا أظهر الندامة والتوبة لحصول القطع الوجداني بالامتناع والتوبة حينئذ فلا يجب الإنكار ولا الأمر بالتوبة . وعلى فرض الشك في امتناعه واقعا يحكم به حملا لفعل المسلم على الصحة .
( 2 ) والوجه في عدم وجوب الإنكار حينئذ انه وان لا يثبت الامتناع