مسألة : 6 - « لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر انه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن فالظاهر ( 1 ) وجوب نهيه » .
مسألة : 7 - لا يشترط في عدم وجوب الإنكار إظهار ندامته وتوبته .
بل مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار لم ( 2 ) يجب وان علم عدم ندامته من فعله . وقد مرّ ان وجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى المعصية المرتكبة « . مسألة : 8 - » لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعا وعلم أن من نيّته الإصرار لجهله بعجزه لا يجب ( 3 ) النهي بالنسبة إلى فعل غير المقدور وان وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته » .
شرح
1 - بل هو المتيقن من مفاد الأدلة حيث لا معنى لإنكار منكر سبق فعله - كما قلنا - بل هو يعقل في المنكر الذي لم يفعل بعد أو كان الفاعل في حال ارتكابه فإذا ثبت يقينا أو بدليل معتبر انه أراد ارتكاب معصية لا إشكال في وجوب إنكاره ولا دخل لارتكابه سابقا في وجوب إنكاره عن هذا المنكر الذي قصد فعله .
( 2 ) مرّ بيان ذلك في ابتداء البحث .
( 3 ) لان فعل المنكر غير مقدور له حينئذ فلا وجه لإنكاره واما مجرّد نيّة