تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
مسألة : 10 - « لو علم انّ أمر شخص خاص مؤثّر في الطرف دون امره وجب ( 1 ) الأمر بالأمر إذا تؤاكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده .
مسألة 11 - لو علم أن فلانا همّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه ( 2 )
مسألة : 12 - » لو توقف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو ترك واجب لا يجوز ذلك وسقط الوجوب . إلَّا إذا كان المورد من الأهمية ( 3 ) بمكان لا يرضى المولى بتخلَّفه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة . فلو توقف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة وجب » .
شرح
1 - والوجه فيه انّ أمر ذلك الغير ونهيه واجب في هذا الفرض فهو بنفسه معروف . فإذا تركه الغير يجب أمره بهذا المعروف . ( 2 ) والوجه فيه ما قلناه في المسألة الثامنة من كون غرض الشارع من إيجاب النهي عدم فعل المنكر وقلعه . والمتيقّن من تحصيل الغرض هو منع من يريد فعل المنكر قبل ارتكابه . وإلَّا فلا فائدة في الإنكار بعد صدوره إلَّا إذا أحرز عزمه على تكرار المعصية وهو أيضا راجع إلى ما قلناه من غرض تشريع وجوب الإنكار . ( 3 ) لإحراز أهميّة بعض الفرائض عند الشارع كحفظ الدين والدفاع عن