تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مسألة : 15 - « لو احتمل أنّ إنكاره مؤثر في ترك المخالفة القطعية لأطراف العلم لا الموافقة القطعية وجب « . ( 1 )
مسألة : 16 - » لو علم أنّ نهيه مثلا مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلا وارتكاب بعض الأطراف المعلوم بالإجمال مكانه فالظاهر ( 2 ) وجوبه إلَّا مع كون المعلوم بالإجمال من الأهمية بمثابة ما تقدّم دون المعلوم بالتفصيل فلا يجوز ، فهل مطلق الأهميّة يوجب الوجوب ؟ فيه اشكال » .
شرح
1 - وذلك لاستقلال حرمة المخالفة القطعية عن وجوب الموافقة القطعية ومع احتمال التأثير يكون شرط وجوب النهي عنها حاصلا . وان الموافقة القطعية - بناء على وجوب تحصيلها - معروف مستقلّ يجب الأمر به وعدم حصول شرط وجوبها لا يوجب سقوط وجوب النهي عن المخالفة القطعية ، بعد حصول شرطه . ( 2 ) وذلك للعلم بعدم رضا الشارع بارتكاب الحرام المعلوم تفصيلا لأجل ترك ما لم تعلم حرمته بعينه دون العكس . مضافا إلى وضوح صدق المنكر على المعلوم حرمته بعينه دون ما لم يعلم حرمته كذلك لخفاء صدق المنكر عليه لكونه مبتنيا على تنجّز العلم بالنسبة إلى الموافقة القطعية . وأمّا وجه الإشكال في وجوب إنكار مطلق الأهمّ فقد مرّ البحث عنه في المسألة التاسعة من كيفية وجوب الأمر والنهي .