مسألة : 7 - لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر فمع أهمية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط الوجوب بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب . وأمّا لو كان مورد الأمر والنهي أهمّ فإن كان الأهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلَّف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة والَّا ففيه تأمّل وان لا يخلو من وجه . ( 1 )
مسألة : 8 - لو علم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى الأمر في الحال لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب ( 2 ) وكذا لو علم انّ نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لا يؤثر لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه فيما بعد مطلقا أو في الجملة وجب .
شرح
1 - مرّ البحث عن وجه حكم هذه المسألة في المسألة التاسعة من فروع كيفية وجوب الأمر والنهي .
( 2 ) وذلك لتعلَّق وجوب الأمر والنهي بطبيعي المعروف والمنكر فيشمل الخطاب بالاستغراق جميع إفراد المعروف والمنكر وينحلّ إلى آحادها مطلقا ، سواء أكانت الإفراد طولية بحسب اجزاء الزمان أو عرضية بحسب تعدّد الموضوعات الخارجية . فإنّ المعروف الذي سيترك في الاستقبال أو المنكر الذي سيفعل فرد مستقلّ مشمول للخطاب برأسه وكذا كلّ فرد منهما بحسب