تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
مسألة : 5 - « لو علم أو احتمل ان امره أو نهيه مع التكرار يؤثّر وجب ( 1 ) التكرار » . مسألة : 6 - لو علم أو احتمل ان إنكاره في حضور جمع مؤثر دون غيره فإن كان الفاعل متجاهرا جاز ووجب وإلَّا ففي وجوبه بل جوازه اشكال » . ( 2 )
شرح
1 - وذلك لفرض احتمال التأثير في الأمر أو النهي المكرّر . فشرط الوجوب حاصل فيه لا في المرة الواحدة . ( 2 ) وجه الاشكال ان إطلاق عقد المستثنى منه في آية * ( لا يُحِبُّ أللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) * « 1 » . يدلّ على منع الأمر والنهي في حضور الجماعة لكونه مصداق الجهر بالسوء . ولا يخفى ان أصل دلالتها على حرمة الجهر بالسوء انما هي بمناسبة الحكم والموضوع والَّا فلا ظهور لتعبير « لا يحبّ » في ذلك . وعلى ايّ حال خرج المتجاهر بالفسق من هذا الإطلاق بالنصوص . كحسنة هارون بن الجهم عن الصادق ( ع ) : « إذا جاهر الفاسق فلا حرمة له « 2 » » . وغيرهما مما يدلّ على جواز الأمر والنهي في الجهر مطلقا سواء توقف التأثير عليه أم لا . فعلى هذا لا يعتبر توقف التأثير على حضور الجمع« 1 » سورة النساء / الآية 148 . « 2 » الوسائل / ج 8 - ص 605 - ح 4 .