تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلَّدهما إذا لم يفت الأعلم بالخلاف ولم يخطَّئ إيّاهما أو مقلَّدهما بالإفتاء بالاحتياط والَّا فيجب الإنكار لرجوع مخالفة الاحتياط حينئذ إلى مخالفة الفتوى بالحكم الظاهري . بيان ذلك : أن الاحتياط اللازم تارة : يستند إلى عدم علم الأعلم بالحكم من دون أن يرى فتوى غير الأعلم خطأ وإنّما لا يفتي لعدم جزمه بالحكم وتكون الشبهة قبل الفحص التام فلم ييأس عن الظفر بالدليل بحيث يحتمل مطابقة فتوى غير الأعلم للواقع وأنه أيضا لو فحص عن الدليل واستفرغ وسعه لأفتى بما أفتى به غير الأعلم . فحينئذ لا يجب إنكار من خالف الاحتياط اللازم لجواز الرجوع إلى غير الأعلم . وأخرى : يفتي بالاحتياط اللازم - الذي هو الحكم الظاهري - ويحكم به لقطعة بانسداد الطرق إلى الحكم الواقعي . فلا يرى مستند غير الأعلم في فتواه دليلا ويخطَّئه في الفتوى لما يرى من الموانع لحجية الدليل كتعارض النصوص وأعراض المشهور وضعف السند وعدم انجباره بالشهرة مع كون العلم الإجمالي منجّزا عنده كما لو شكّ المسافر العامي الغير المتمكن من التقليد - لجهله بفتوى مقلَّده - في مقدار المسافة الشرعية فقد أفتى الماتن « قده » بوجوب الاحتياط عليه بالجمع . « 1 » فحينئذ يجب إنكار من خالف الاحتياط بالجمع . وذلك لرجوع في الحقيقة إلى مخالفة الفتوى لأنّها في المقام من« 1 » تحرير الوسيلة / ج 1 - ص 248 . ذيل المسألة 6 .
دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 110 | علي أكبر السيفي المازندراني