تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
مسألة : 7 - « لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف يجب ( 1 ) في الأوّل نهيه . ولا يبعد ذلك في الثاني أيضا إلَّا مع احتمال عدم منجّزية العلم الإجمالي عنده مطلقا . فلا يجب مطلقا بل لا يجوز أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب بل لا يجوز في الثاني وكذا الحال في ترك الأطراف المعلوم بالإجمال وجوبه » .
شرح
الأعلم بالاحتياط دون ما إذا أفتى بالحكم الشرعي في غير مقام الاحتياط . وعلى هذا الأساس لا يجب إنكار من خالف الاحتياط اللازم بنظر أحدهما أو مقلَّده ما دام لم يفت الأعلم بالخلاف . فما أفاده في المتن صحيح في هذه الصورة . ( 1 ) أما لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي معا فوجه وجوب الإنكار واضح للقطع بصدور المنكر حينئذ . حيث لا إشكال في منجزيّة العلم الإجمالي بالنسبة إلى خصوص حرمة المخالفة القطعية ، وإن قلنا بعدم منجزيته بالنسبة إلى وجوب تحصيل الموافقة القطعية . وأما لو ارتكب أحد طرفيه أو أطرافه فلا كلام أيضا في عدم وجوب النهي لو قلنا بعدم منجّزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب تحصيل الموافقة القطعية فلا يجب النهي أيضا . وذلك لاختصاص منجزية العلم الإجمالي بحرمة المخالفة القطعية حينئذ ولازمه جواز المخالفة الاحتمالية . والمفروض