تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
أن الفاعل لم يرتكب - بفعل بعض الأطراف - إلَّا المخالفة الاحتمالية فلم يصدر منه منكر حتى يجب نهيه . بل لا يجوز الأمر والنهي إذا استلزم هتك عرض المؤمن أو إيذاءه ، بل يمكن القول بعدم الجواز حينئذ مطلقا ، لو لم يطرأ أحد هذه العناوين إذا استلزم نهيه اسناد المعصية إلى الفاعل لدخوله في عموم حرمة الافتراء على المؤمن بل ربما ينجرّ إلى النهي عن المعروف إذا كان أحد الأطراف مستحبا في نفسه . قوله : « وكذا الحال في ترك الأطراف المعلوم بالإجمال وجوبه » هذا بالنسبة إلى الشبهات الوجوبية والفرض السابق كان في الشبهات التحريمية . يعني بذلك عدم الفرق بين الشبهات التحريمية والوجوبية في كل ما سبق آنفا .
دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 113 | علي أكبر السيفي المازندراني