تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام ( عليه السّلام ) ( 1 ) .
شرح
منها : صحيح ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال « كانَ رَسُولُ اللَّه ِ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إذا أَتاه ُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَه ُ وكانَ ذلِكَ لَه ُ . . « 1 » . » منها : موثقة أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) « نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّه ُ طاعَتَنا ، لَنا الأَنْفالُ ولَنَا صَفْوُ الْمالِ « 2 » . » منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال « سَأَلْتُه ُ عَنْ صَفْوِ الْمالِ . قالَ ( عليه السّلام ) الإمامُ يَأْخُذُ الجارِيَةَ الرَّوْقَةَ والْمَرْكَبَ الفارِه َ والسَّيْفَ الْقاطِعَ والدِّرْعَ قَبْلَ أنْ تُقَسَّمَ الْغَنيمَةُ فَهذا صَفْوُ الْمالِ « 3 » . » منها : مرسل حمّاد عن الكاظم ( عليه السّلام ) قال « ولِلإِمامِ صَفْوُ الْمالِ ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هذِه ِ الأَمْوالِ صفْوَها ؛ الْجارِيةَ الفارِهَةَ والدّابَّةَ الْفارِهَةَ والثَّوْبَ والْمَتاعَ مِمّا يحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذلِكَ لَه ُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وقَبْلَ إخْراجِ الْخُمْسِ « 4 » . » ( 1 ) كما هو المعروف المشهور بين الأصحاب . وقد دلّ عليه صحيح معاوية بن وهب ، قال « قُلْتُ لأَبي عَبْدِ اللَّه ِ : السَّريَّةُ يَبْعَثُها الإمامُ فَيُصيبون غَنائمَ كَيْفَ يُقَسَّمُ ؟ قالَ ( عليه السّلام ) : إنْ قاتَلُوا عَلَيْها مَعَ أميرٍ أمَّره ُ الإِمامُ عَلَيهِمْ أَخْرَجَ مِنْها الْخُمْسَ لِلَّه ِ ولِلرَّسُولِ وقَسَّمَ بَيْنَهُم ثَلاثَةَ أخْماسٍ وإنْ لَمْ يَكُونُوا قاتَلُوا عَلَيها الْمشرِكينَ كانَ كُلُّ ما غَنِمُوا لِلإمامِ يَجْعَلُه ُ حَيْثُ أَحَبَّ « 1 » . » ومرسل الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال « إذا غَزا قَوْمٌ بِغَيْرِ »« 1 » الوسائل / ج 6 ص 356 ح 3 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 373 ب 2 ح 2 . « 3 » الوسائل / ج 6 ص 369 ح 15 . « 4 » الوسائل / ج 6 ص 365 ح 4 . « 1 » الوسائل / ج 6 ص 365 ح 3 .
دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 422 | علي أكبر السيفي المازندراني