ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا ( 1 ) . »
ومنها : صفو الغنيمة كفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وسيف قاطع ودرع فاخر ، ونحو ذلك ( 2 ) .
شرح
جَلَوا عنها فصارت بطن وادٍ .
ثم إن في المقام لا بدَّ من استثناء أرضٍ كانت مسبوقةً بملك شخص ثم صارت أجمة أو بطن واد ولم يعرض عنها مالكها . فلا إشكال في عدم كونها من الأنفال ، نظراً إلى بقائها على ما كانت من الملكية الشخصية لفرض عدم الإعراض .
( 1 ) لا خلاف في أنّ صفايا الملوك وقطائعهم من الأنفال : وقد دلت على ذلك نصوص مستفيضة فيها الصحيح وغيره .
منها : صحيح داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) « قَطائعُ الْمُلُوك كُلُّها لِلإمامِ ولَيْسَ لِلناسِ فيها شَيْءٌ « 1 » . »
منها : مرسل حماد عن الكاظم ( عليه السّلام ) في حديث طويل ، قال « ولَه ُ صَوافي الْمُلُوكِ ما كانَ في أَيْديهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْه ِ الْغَصْبِ « 2 » . »
منها : خبر الثمالي المروي في تفسير العياشي عن الباقر ( عليه السّلام ) قال سمعته يقول « فِي الْمُلُوكِ الَّذينَ يَقْطَعُونَ النّاسَ . قالَ ( عليه السّلام ) : هُوَ مِنَ الْفَيْء والأَنْفالِ وأشْباه ِ ذلك « 3 » . »
( 2 ) لا خلاف فيه بل هو إجماعي كما في المنتهي والجواهر ويدلّ على كون ذلك من الأنفال عدّة نصوص :« 1 » الوسائل / ج 6 ص 366 ح 6 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 365 ح 4 . « 3 » الوسائل / ج 6 ص 372 ح 30 .