تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
والإرث والزكاة . هذا ولكن المستضعفين في الرأي الذين ليسوا على بصيرة ولا إدراك في مخالفة الأئمة المعصومين ( عليهم السّلام ) ولا معاندين لهم وكذلك السفهاء منهم لا يبعد جواز إعطاء السهم إليهم بقدر ما يسمنهم من الجوع ويسدّ به رمقهم إذا كانوا من السادات ، كما دلّ عليه ما ورد في باب الزكاة عن الإمام العسكري ( عليه السّلام ) في تفسيره عن آبائه عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في حديث « قِيلَ لَه ُ : يا رَسُولَ أللهِ والْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الْمُخالِفينَ الْجاهِلينَ ، لا هُمْ في مُخَالَفتنا مُسْتَبْصِرُونَ ولا هُمْ لَنا مُعانِدُونَ ؟ قالَ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : فَيُعْطى الْواحِدُ مِنَ الدارهِمِ ما دُونَ الدِّرْهَمِ ومِنَ الْخُبْزِ ما دُونَ الرَّغيفِ « 1 » . » أي يعطى كلُّ واحد منهم بمقدار قليل من النقود والطعام ما يسمنهم من الجوع ويسدُّ به رمقهم .

[ لا يجب بسط السهام على الأصناف ]

لا يجب بسط السهام على الأصناف إن الكلام واقع في المقام من جهات ثلاث : إحداها : وجوب بسط الأسهم على الأصناف الثلاثة . ثانيتها : في وجوب استيعاب أفراد كلّ صنف . ثالثتها : في وجوب التساوي بين الأصناف والأفراد . ونبحث عن الجهات الثلاث ببيان واحد لرجوع ملاك الكل إلى أمر واحد . فنقول : بعد إثبات ملكية الخمس بتمامه لمنصب الإمامة وجهة الولاية القائمة بالوالي فلا محالة تكون الأصناف الثلاثة من قبيل موارد الصرف من دون أن يكون سهم السادات ملكاً لهم . وبناءً على ذلك فمن الواضح انّ بسط السهام الثلاثة إلى الأصناف غير« 1 » الوسائل / ج 6 ص 157 ب 7 ح 6 .