مسألة 30 : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك ولا يجزيه إخراج الخمس ( 1 ) .
شرح
مجهول المالك إلى القيمة حتى في المثليات فضلًا عمّا إذا كان مردّداً بينها وبين القيميات وإن كان في سائر الموارد غير مجهول المالك يتعلَّق الضمان في المثليات بالمثل وفي القيميات بالقيمة لأجل سيرة العقلاء والنصوص المزبورة الواردة في باب الدراهم . وعليه ففي المقام إذا لم يعلم مقدار ما في الذمة يتردد بين ما هو أقل قيمة وبين ما هو أكثر قيمة مطلقاً حتى في المثليات . فيكتفى بدفع الأقل وتجري البراءة عن القدر الزائد . نظراً إلى الشك في أصل اشتغال الذمة به حينئذٍ وبهذا البيان اتضح وجه ما ذهب اليه الماتن ( قدّس سرّه ) وما أحسنَ دقّته وتضلُّعه في مباني فتاويه . رفع الله درجاته العالية وحشره مع أوليائه المقرَّبين .