ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح . ( 1 ) مسألة 28 : لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلَّا أنّ الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين ( 2 ) .
شرح
التصدق أو تخميس مالٍ عرف مالكه . وهذا لا يمكن الالتزام به خصوصاً في التصدق حيث أُخِذ في موضوعه . الجهل بالمالك في النصوص .
وثانياً : على فرض الإطلاق وإن تدلّ الموثقة على وجوب إخراج الخمس مطلقاً بناءً على نسخة الفقيه ولكن يقيد هذا الإطلاق بمعتبرة عمّار .
( 1 ) لذكر هذا الخمس في عرض سائر الأقسام في سياق واحد ، كما في معتبرة عمار وصحيح ابن أبي عمير ولم يدل دليل على افتراقه عن سائر الأقسام من هذه الجهة . وأما احتمال كون المقصود من الخمس في نصوص المقام غير معناه المصطلح فلا يُعبأُ به لعدم شاهد عليه ، بل فهم الأصحاب يشهد على خلافه كما قلنا في صدر البحث .