تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح . ( 1 ) مسألة 28 : لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلَّا أنّ الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين ( 2 ) .
شرح
التصدق أو تخميس مالٍ عرف مالكه . وهذا لا يمكن الالتزام به خصوصاً في التصدق حيث أُخِذ في موضوعه . الجهل بالمالك في النصوص . وثانياً : على فرض الإطلاق وإن تدلّ الموثقة على وجوب إخراج الخمس مطلقاً بناءً على نسخة الفقيه ولكن يقيد هذا الإطلاق بمعتبرة عمّار . ( 1 ) لذكر هذا الخمس في عرض سائر الأقسام في سياق واحد ، كما في معتبرة عمار وصحيح ابن أبي عمير ولم يدل دليل على افتراقه عن سائر الأقسام من هذه الجهة . وأما احتمال كون المقصود من الخمس في نصوص المقام غير معناه المصطلح فلا يُعبأُ به لعدم شاهد عليه ، بل فهم الأصحاب يشهد على خلافه كما قلنا في صدر البحث .

[ حكم ما لو علم إجمالًا بزيادة الحرام أو نقصانه عن مقدار الخمس ]

حكم ما لو علم إجمالًا بزيادة الحرام أو نقصانه عن مقدار الخمس ( 2 ) قبل الورود في البحث ينبغي التنبيه على أمرين : أحدهما : أنه وقع الكلام في أن خمس المال المختلط هل يدخل في ملك أربابه بحكم الشارع بنفس تعلَّقه فيحصل بذلك تطهير بمجرد وضع مقدار الخمس تطهير أربعة أخماسه الباقية من دون دخل للإخراج أم لا ؟ بل إنما يطهر المال المختلط بعد