وإن كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه ( 1 ) .
شرح
أمر المسلمين نظراً إلى كونها ملكاً لعموم المسلمين لا لأشخاصهم .
وأما القول بوجوب الخمس فيها يبتني على كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه ، نظراً إلى شمول كلٍّ منهما خمس الأرض المفتوحة عنوة بالإطلاق وافتراق آية الغنيمة في سائر الغنائم غير الأرض وافتراق نصوص الأراضي المفتوحة عنوة في أربعة أخماسها الغير المتعلقة للخمس . ويجتمعان في خمس هذه الأراضي لكونه فرداً من الغنيمة وجزءاً من الأرض المفتوحة عنوة ، فيتعارضان في محل الاجتماع فيرجّح الكتاب طرحاً لما خالفه ويحكم بوجوب الخمس . ولكن قد تبين بما ذكرناه فساد هذا القول .
( 1 ) هذا الاحتياط استحبابي ، والوجه فيه احتمال ملكية الأرض للمسلم المتقبل وانتقالها إلى الذمي بالشراءِ . كما هو أحد الأقوال في المقام .