شرح
وحاصل الكلام في المقام الثاني : أنّه لا بدّ من التفصيل بين ما لو تعلق الخمس بالمالية أو بالعين على النحو الكلي في المعين ففي هاتين الصورتين يجوز الاكتفاء بدفع الأقل وبين ما لو تعلَّق بالعين على نحو الإشاعة فلا يجوز الاكتفاء بدفع الأقل في هذه الصورة بل يجب دفع قيمته الأصلية الثابتة له في ضمن المجموع .