إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب ومأتي درهم في الفضة ( 1 ) ، وبأيّهما كان في غيرهما .
شرح
بل يترتب عليه حكم المجهول المالك ويمكن الفرق أيضاً بأنّ محلّ الكلام في الكنز المدفونة في الأرض المبتاعة وإن الدراهم الموجودة في الصّرة الملقاة على وجه الأرض التي ابتلعه الحيوان وكذا الدراهم المدفونة في بيوت مكة المضروبة في الزمان المعاصر أو القريب بعصر الواجد لا يكون من مصاديق الكنز . حيث أخذ في تعريف مفهوم الكنز عرفاً كونه من العهد العتيق ومدفوناً في الأرض من الأزمنة السالفة بحيث انقرض أهل زمان مالكه ، ولذا يكون الدراهم الموجود مالكها عادةً من قبيل مجهول المالك ولا بد من تعريفه فحصاً عن مالكه . حيث عُلِم كونه لمالك محترم موجودٍ لكنه غيرِ معروف بشخصه . فلا بد من الفحص عنه بتعريفه ايَّ شخص يحتمل كونه له . وانّما يجوز له التملك بعد التعريف واليأس عن إيصاله إلى مالكه جمعاً بين موثقة محمّد بن قيس وصحيح ابن مسلم . وإن كان خلاف مقتضى القاعدة في مجهول المالك من عدم جواز تملَّكه ووجوب التصدق به بإِذن الحاكم على وجه التضمين .
ولكن لا يجب عليه خمس الكنز على فرض تملَّكه كما يظهر من الماتن ( قدّس سرّه ) بل انما يجب عليه خمس الفائدة ويترتب عليه حكمه من جواز استثناء مئونة السنة .