دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 119
ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلًا ، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ( 1 ) . وجوب الزكاة بهما ، نظراً إلى ظهوره في اعتبار المماثلة مطلقاً من جهتي الجنس والمقدار . وفيه : أنّه بعد الفراغ عن دلالة سائر النصوص الواردة في المقام على وجوب الخمس في جميع أنواع الكنوز كما في صحيح ابن أبي عمير « 1 » ومعتبرة عمار « 2 » تكون هذه الصحيحة ظاهرة في المماثلة من جهة مقدار المالية فقط لانصراف السؤال والجواب إلى ذلك . فالمقصود أنَّ المقدار الذي يجب فيه الزكاة ، ففي ذلك المقدار من الكنز الخمس . حيث إن إرادة التماثل في الجنس مخالف لعموم نصوص المقام ، مثل قوله في صحيح ابن أبي عمير « أَلْخُمْسُ عَلى خَمْسَةِ اشْياء : عَلَى الْكُنُوزِ . . » ونحوه معتبرة عمّار . [ بعض ملحقات الكنز ] [ الأول ما وجد في جوف الدابة ] حكم ما وجد في جوف الدابة ( 1 ) اما وجوب تعريف البائع فبدليل صحيح الحميري المتقدم عن العسكري ( عليه السّلام ) ، قال « كَتَبْتُ إلى الرَّجُلِ أَسْأَلُه ُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بَقَرةً أَوْ جَزُوراً لِلأَضاحي فَلَمَّا ذَبَحَها وَجَدَ في جَوْفِها صُرَّةً فيها دَراهِمُ أَوْ دَنانيرُ أَوْ جَوْهَرةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذلِكَ ؟ فَوَقَّع ( عليه السّلام ) : عَرِّفْهَا الْبائِعَ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُها فَالشَّيءُ لَكَ رزقَكَ أللهُ إيَّاه ُ « 3 » . » وقد قلنا سابقاً إن اختصاص وجوب التعريف بالبائع في المقام تعبدّيٌ ، « 1 » الوسائل / ج 6 ص 344 ب 3 ح 7 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 344 ح 6 . « 3 » الوسائل / ج 17 ص 359 ب 9 ح 1 .