تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ويلزمه الهدي في ماله ، ويصوم لو عجز عنه ، وكذا كفارات إحرامه المتأخرة موجباتها عن انعتاقه ( 1 ) ، وفي المتقدمة ما تقدم من الاشكال ( 2 ) .
الرابع : الاستطاعة ، ويتوقف حصولها على أمور . . أحدها : سعة الوقت للمسير على ما جرت به العادة ، فلو توقف إدراكه - بعد الاستطاعة - على ارتكاب ما لم تجر العادة به ، كركوب الطيارات - مثلا - في عصرنا ، لم يجب ( 3 ) ، ولو اعتيد ركوبها وجب ، فالمدار في ذلك على جريان العادة .
شرح
لأن النصوص غير متعرضة لهذه الجهة ، إلا أن تنزيلها على صورة الاستطاعة المذكورة بعيد جدا - كما قيل - ( 1 ) . ويشكل : بأن الحمل على الاستطاعة البذلية قريب جدا . ( 1 ) كالحر ، لاطلاق أدلتها . ( 2 ) لاشتراكها في الأدلة . ( 3 ) إذا كان يؤدي إلى حرج أو ضرر مما هو منفي في الشريعة ، فإن الأعذار الشرعية مانعة من تحقق الاستطاعة ، كما يظهر من صحيح الحلبي : ( إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك ، وليس له شغل يعذره الله فيه ، فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ) ( 2 ) . ونحوه غيره ، أما إذا لم يؤد إلى ذلك فغير ظاهر . نعم ، إذا كان خارقا للعادة كطي الأرض ونحوه ، لم يكف في الوجوب ، لظهور الأدلة في غيره .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 31 / جواهر الكلام 17 : 243 / مستمسك العروة الوثقى 10 : 50 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 304 / 5041 .