تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
الأقوى ( 1 ) من كفاية ذلك في صحة الحج - كما ستعرفه - لكن الأحوط الإعادة في جميع ذلك .
الثالث : الحرية . فلا يجب على العبد ( 2 ) وإن كان مبعضا ، ومالكا - باعتبار بعضه الحر - ما يكفي في الاستطاعة ، مع مهاياة ( * ) المولى له ، ووفاء نوبته بجميع الأعمال مع ذهابه وإيابه ( 3 ) ، فضلا عما عدا ذلك . نعم ، لو أذن له المولى صح ، ولا يجوز للمولى أن يرجع عن إذنه بعد إحرام العبد ( 4 ) ،
شرح
لكن مقتضى ذلك الصحة إذا أدرك أي جزء من الحج ، ولا يختص بالموقفين ، إلا أن يخرج عن ذلك بالاجماع ، كما ادعي . ( 1 ) يأتي الكلام فيه ( 1 ) . ( 2 ) إجماعا ، ونصوصا ( 2 ) . ( 3 ) العمدة فيه الاجماع ، وأما النصوص فقاصرة عنه . ( 4 ) لوجوب الاتمام عليه ، فيمتنع إطاعة المولى في المعصية ، كذا قيل ( 3 ) . لكن ، بعدما ورد من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، تكون إطاعة المولى إطاعة لله تعالى ، ودليل وجوب الاتمام لا يشمل ذلك . فالعمدة في الدليل على ذلك الاجماع .
هامش
* المهاياة في كسب العبد : إنهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . [ مجمع البحرين 1 : 485 ] . ( 1 ) في ص 351 . ( 2 ) كما في موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام - في حديث - فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق . [ وسائل الشيعة : ب 15 / وجوب الحج / 1 ] . ( 3 ) جواهر الكلام 17 : 243 .