تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وله الرجوع قبل ذلك ( 1 ) . ويتخير مولاه في هديه بين أن يذبح عنه ، أو يأمره بالصوم ( 2 ) . وفي كفارات إحرامه ، وكذلك البدنة - لو أفسد حجه قبل الوقوفين - وجوه ، وإشكال ( 3 ) . ولا يجزي حجه عن حجة الاسلام ( 4 ) ، إلا إذا أدرك المشعر
شرح
( 1 ) لعدم المحذور السابق . ( 2 ) إجماعا ، كما قيل ( 1 ) . ويشهد له النصوص ، ففي الصحيح : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح ( 2 ) . ونحوه غيره . ( 3 ) وأقوال ، وروايتان ( 3 ) . قيل : والأقرب في الجمع بينهما ما عن المنتقى : من أنه على المولى ، إن كان الاحرام بإذن المولى بالخصوص ، وعليه إن كان بإذن عامة ( 4 ) . هذا في الكفارة . لكن الأقرب كونها على المولى في غير الصيد ، وعلى العبد في الصيد . أما البدنة ، فيظهر من كلماتهم إن حكمها حكم سائر الكفارات ، لأنها منها . ( 4 ) إجماعا ونصوصا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 : 737 ، مدارك الأحكام 8 : 17 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 / الذبح / 1 . ( 3 ) وهما . . . الأولى : صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل ما أصاب العبد وهو محرم - في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام . والثانية : صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شئ من الفداء ؟ فقال : لا شئ على مولاه . [ وسائل الشيعة : ب 56 / كفارات الصيد / 1 ، 3 ] . ( 4 ) منتقى الجمان 3 : 214 / العروة الوثقى : مسألة 4 / مسائل الشرط الثاني لوجوب الحج . ( 5 ) منها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج . [ وسائل الشيعة : ب 16 / وجوب الحج ] .