معتقا ( 1 ) ، بل لو أدرك عرفة معتقا أجزأه ( 2 ) وإن فاته المشعر على
الأقوى ، كما تقدم .
من دون فرق في ذلك بين المتمتع وغيره ( 3 ) ، ولا بين أن يعلم
بانعتاقه ويجدد النية ، أو يتم حجه بزعم البقاء ( 4 ) على الرقية ( * ) . نعم ، لو لم يكن مستطيعا عند الانعتاق ، ففي كفاية حجه عن حجة
الاسلام نظر ، وإشكال ( 5 ) .
شرح
( * ) إذ لا تغاير بين حجة الاسلام وغيرها من أنواع الحج في الهوية
والحقيقة كي يلزم قصدها ، ويكفي كونه قاصدا للامتثال لأمر الواقع المتبدل
صفته في الصحة والعبادية ، وليس اعتقاد كونه ندبيا إلا من الخطأ في التطبيق
الذي لا بأس به . ( منه قدس سره ) .
( 1 ) إجماعا ونصوصا ( 1 ) .
( 2 ) لاطلاق الصحيح : ( إذا أدرك الموقفين فقد أدرك الحج ) ( 2 ) .
( 3 ) لاطلاق النصوص ( 3 ) ، وتوهم : أن عمرة التمتع واقعة حال الرقية فلا
دليل على صحتها ، والنصوص إنما تعرضت لصحة الحج لا العمرة ، كما ترى !
( 4 ) لاطلاق النصوص ، أيضا ( 4 ) .
( 5 ) فعن الدروس : اشتراط تقدم الاستطاعة وبقائها ( 5 ) . وهو في محله ،
هامش
( 1 ) منها صحيح معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال إذا أدرك أحد
الموقفين فقد أدرك الحج . [ وسائل الشيعة : ب 17 / وجوب الحج / 2 ] .
( 2 ) المصدر السابق : ب 17 / وجوب الحج / 2 .
( 3 ) مثل الصحيحة المتقدمة .
( 4 ) مثل الصحيحة المتقدمة .
( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 308 .