تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
معتقا ( 1 ) ، بل لو أدرك عرفة معتقا أجزأه ( 2 ) وإن فاته المشعر على الأقوى ، كما تقدم . من دون فرق في ذلك بين المتمتع وغيره ( 3 ) ، ولا بين أن يعلم بانعتاقه ويجدد النية ، أو يتم حجه بزعم البقاء ( 4 ) على الرقية ( * ) . نعم ، لو لم يكن مستطيعا عند الانعتاق ، ففي كفاية حجه عن حجة الاسلام نظر ، وإشكال ( 5 ) .
شرح
( * ) إذ لا تغاير بين حجة الاسلام وغيرها من أنواع الحج في الهوية والحقيقة كي يلزم قصدها ، ويكفي كونه قاصدا للامتثال لأمر الواقع المتبدل صفته في الصحة والعبادية ، وليس اعتقاد كونه ندبيا إلا من الخطأ في التطبيق الذي لا بأس به . ( منه قدس سره ) . ( 1 ) إجماعا ونصوصا ( 1 ) . ( 2 ) لاطلاق الصحيح : ( إذا أدرك الموقفين فقد أدرك الحج ) ( 2 ) . ( 3 ) لاطلاق النصوص ( 3 ) ، وتوهم : أن عمرة التمتع واقعة حال الرقية فلا دليل على صحتها ، والنصوص إنما تعرضت لصحة الحج لا العمرة ، كما ترى ! ( 4 ) لاطلاق النصوص ، أيضا ( 4 ) . ( 5 ) فعن الدروس : اشتراط تقدم الاستطاعة وبقائها ( 5 ) . وهو في محله ،
هامش
( 1 ) منها صحيح معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج . [ وسائل الشيعة : ب 17 / وجوب الحج / 2 ] . ( 2 ) المصدر السابق : ب 17 / وجوب الحج / 2 . ( 3 ) مثل الصحيحة المتقدمة . ( 4 ) مثل الصحيحة المتقدمة . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 308 .
دليل الناسك — صفحة 18 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي