وكفارة الصيد في ماله ( 1 ) ، وكذا زيادة مؤنة سفره - أيضا - ( 2 ) إلا إذا
كان نفس السفر صلاحا له ( 3 ) . أما إذا كانا مميزين يتمكنان من مباشرة جميع الأعمال ، ففي
استحباب إحجاجهما للولي ، ولزوم الهدي ، وكفارة الصيد ، وكذا زيادة
مؤنة السفر - أيضا - عليه ( 4 ) ، أو استحباب الحج لهما ( 5 ) بإذن الولي ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) المذكور في صحيحة زرارة إنه : ( إن قتل صيدا فعلى أبيه ) ( 1 ) . وقد
يتعدى عن مورده إلى كل ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا ، بدعوى الاجماع
المركب .
وقد يدعى عموم الحكم لكل ما يوجبها عمدا لا سهوا - كما في
الجواهر ( 2 ) - بقاعدة التسبيب من الولي ، لكنه غير ظاهر .
نعم ، لا تبعد استفادته من النصوص .
( 2 ) لعدم الدليل على صرفه من مال الصبي ، والأصل يقتضي الحرمة ، مع
أن الظاهر عدم الخلاف فيه .
( 3 ) فيجوز حينئذ أن يكون في ماله ، كما في سائر موارد المصلحة .
( 4 ) كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص ، بل هو ظاهر صحيح زرارة
المتضمن أنه : ( يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ) ( 3 ) .
( 5 ) كما يقتضيه إطلاق أدلة التشريع ( 4 ) .
( 6 ) بلا خلاف - كما قيل - ( 5 ) ويقتضيه عموم ولايته في ما هو في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 / أقسام الحج / 5 .
( 2 ) جواهر الكلام 17 : 240 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 / أقسام الحج / 5 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 12 ، 13 / وجوب الحج .
( 5 ) كذا في العروة الوثقى ، وعلق عليه في المستمسك بقوله : لم أقف على من نفى الخلاف فيه .
[ مستمسك العروة الوثقى 10 : 15 ] .