تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
وكفارة الصيد في ماله ( 1 ) ، وكذا زيادة مؤنة سفره - أيضا - ( 2 ) إلا إذا كان نفس السفر صلاحا له ( 3 ) . أما إذا كانا مميزين يتمكنان من مباشرة جميع الأعمال ، ففي استحباب إحجاجهما للولي ، ولزوم الهدي ، وكفارة الصيد ، وكذا زيادة مؤنة السفر - أيضا - عليه ( 4 ) ، أو استحباب الحج لهما ( 5 ) بإذن الولي ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) المذكور في صحيحة زرارة إنه : ( إن قتل صيدا فعلى أبيه ) ( 1 ) . وقد يتعدى عن مورده إلى كل ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا ، بدعوى الاجماع المركب . وقد يدعى عموم الحكم لكل ما يوجبها عمدا لا سهوا - كما في الجواهر ( 2 ) - بقاعدة التسبيب من الولي ، لكنه غير ظاهر . نعم ، لا تبعد استفادته من النصوص . ( 2 ) لعدم الدليل على صرفه من مال الصبي ، والأصل يقتضي الحرمة ، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه . ( 3 ) فيجوز حينئذ أن يكون في ماله ، كما في سائر موارد المصلحة . ( 4 ) كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص ، بل هو ظاهر صحيح زرارة المتضمن أنه : ( يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ) ( 3 ) . ( 5 ) كما يقتضيه إطلاق أدلة التشريع ( 4 ) . ( 6 ) بلا خلاف - كما قيل - ( 5 ) ويقتضيه عموم ولايته في ما هو في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 / أقسام الحج / 5 . ( 2 ) جواهر الكلام 17 : 240 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 / أقسام الحج / 5 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 12 ، 13 / وجوب الحج . ( 5 ) كذا في العروة الوثقى ، وعلق عليه في المستمسك بقوله : لم أقف على من نفى الخلاف فيه . [ مستمسك العروة الوثقى 10 : 15 ] .
دليل الناسك — صفحة 13 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي