تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ويتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة ( 1 ) ، وكذا كل من تعذر عليه المضي في حجه لمانع ( 2 ) ، ولم يكن ممنوعا عن دخول مكة ، ولا عن الموقفين ( 3 ) .
وأما المحصور : فهو الممنوع بالمرض ( 4 ) بعد إحرامه بأحد النسكين عن أحد ما تقدم ، فيبعث هديا إن لم يكن قد ساق ، وإلا أجزأه هدي السياق ( 5 ) ، فإن كان قد شرط في إحرامه أن يحله حيث حبسه جاز أن يتحلل بنفس بعثه ( 6 ) ، وإلا يبقى على إحرامه إلى أن
شرح
الجواهر : ولعلها لأنها في موضوع ( 1 ) . وفيه نظر : فإن الاختلاف في حجية حكم الحاكم منهم راجع إلى الاختلاف في الحكم ، فعمومات التقية شاملة للمقام من دون مخصص كما سبق ، وعلى تقدير التسليم فكونه من باب الصد غير ظاهر ، لكون منعهم إنما هو عن التعبد لا عن الكون في الموقفين الذي هو موضوع نصوص الصد ، اللهم إلا أن يتفق منهم ذلك ولو بداعي المنع عن التعبد ، فتأمل جيدا . ( 1 ) كما تقدم . ( 2 ) كما تقدم . ( 3 ) وإلا جرى عليه حكم المصدود . ( 4 ) كما تقدم في صحيح معاوية ، ونحوه غيره . ( 5 ) على ما عرفت في المصدود . ( 6 ) بلا كلام ، إنما الكلام في أنه يتحلل بالشرط بلا حاجة إلى الهدي كما عن المرتضى وغيره ، بل عنه دعوى الاجماع عليه ( 2 ) ، كما يقتضيه ظاهر الشرط ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 20 : 125 . ( 2 ) الإنتصار : 104 .