ويتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة ( 1 ) ، وكذا كل من تعذر عليه المضي
في حجه لمانع ( 2 ) ، ولم يكن ممنوعا عن دخول مكة ، ولا عن
الموقفين ( 3 ) .
وأما المحصور : فهو الممنوع بالمرض ( 4 ) بعد إحرامه بأحد
النسكين عن أحد ما تقدم ، فيبعث هديا إن لم يكن قد ساق ، وإلا أجزأه
هدي السياق ( 5 ) ، فإن كان قد شرط في إحرامه أن يحله حيث حبسه
جاز أن يتحلل بنفس بعثه ( 6 ) ، وإلا يبقى على إحرامه إلى أن
شرح
الجواهر : ولعلها لأنها في موضوع ( 1 ) .
وفيه نظر : فإن الاختلاف في حجية حكم الحاكم منهم راجع إلى
الاختلاف في الحكم ، فعمومات التقية شاملة للمقام من دون مخصص كما
سبق ، وعلى تقدير التسليم فكونه من باب الصد غير ظاهر ، لكون منعهم إنما هو
عن التعبد لا عن الكون في الموقفين الذي هو موضوع نصوص الصد ، اللهم إلا
أن يتفق منهم ذلك ولو بداعي المنع عن التعبد ، فتأمل جيدا .
( 1 ) كما تقدم .
( 2 ) كما تقدم .
( 3 ) وإلا جرى عليه حكم المصدود .
( 4 ) كما تقدم في صحيح معاوية ، ونحوه غيره .
( 5 ) على ما عرفت في المصدود .
( 6 ) بلا كلام ، إنما الكلام في أنه يتحلل بالشرط بلا حاجة إلى الهدي كما
عن المرتضى وغيره ، بل عنه دعوى الاجماع عليه ( 2 ) ، كما يقتضيه ظاهر الشرط ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 20 : 125 .
( 2 ) الإنتصار : 104 .