وله أن يبقى على إحرامه ( 1 ) ، ويتحلل بعمرة مفردة ( 2 ) ، ولا يسقط
عنه الحج بذلك مع استقراره ( 3 ) ، أو بقاء الاستطاعة إلى القابل .
شرح
الخروج عنها بما تقدم ( 1 ) . وكذا ما عن الدروس من عدم التداخل إذا كان هدي
السياق واجبا بنذر ونحوه ( 2 ) .
إذ فيه : - أيضا - أنه مخالف لاطلاق النصوص السابقة . نعم ، قد تشكل
دعوى عدم الفرق بين الصد والاحصار ، إذ الاجماع عليه غير محقق .
نعم ، في الجواهر : دعوى الاتفاق ظاهرا عليه ( 3 ) ، لكن في المختصر النافع :
اختار الاجزاء في المحصور ، وعدمه في المصدود ( 4 ) ، ونحوها عبارة القواعد ( 5 ) .
نعم ، حكي عن بعض نسخ المختصر النافع الاجزاء في المقام ، وربما
أولت عبارة القواعد .
لكن في الاكتفاء بهذا المقدار إشكالا ظاهرا .
( 1 ) في الجواهر : ظاهرهم الاتفاق عليه ، كما عن بعض الاعتراف به ( 6 ) ،
وكأنه لظهور النصوص في الرخصة ، لورودها في مقام توهم الحظر فلا تدل
على الوجوب ، وهو في محله .
( 2 ) ما عرفت أنه حكم من فاته الحج ، لاطلاق دليله .
( 3 ) أرسله جماعة إرسال المسلمات ( 7 ) ، وتقتضيه قاعدة الاشتغال ،
وأصالة عدم السقوط .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 305 / مختلف الشيعة 2 : / 317 مسالك الأفهام 2 : 390 .
( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 477 ، 480 .
( 3 ) جواهر الكلام : 20 : 122 .
( 4 ) المختصر النافع : 124 ، وفيه اختيار الاجزاء في الصورتين .
( 5 ) قواعد الأحكام : 1 : 453 .
( 6 ) جواهر الكلام 20 : 129 .
( 7 ) المبسوط 1 : 332 / شرائع الاسلام 1 : 255 .