تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
وله أن يبقى على إحرامه ( 1 ) ، ويتحلل بعمرة مفردة ( 2 ) ، ولا يسقط عنه الحج بذلك مع استقراره ( 3 ) ، أو بقاء الاستطاعة إلى القابل .
شرح
الخروج عنها بما تقدم ( 1 ) . وكذا ما عن الدروس من عدم التداخل إذا كان هدي السياق واجبا بنذر ونحوه ( 2 ) . إذ فيه : - أيضا - أنه مخالف لاطلاق النصوص السابقة . نعم ، قد تشكل دعوى عدم الفرق بين الصد والاحصار ، إذ الاجماع عليه غير محقق . نعم ، في الجواهر : دعوى الاتفاق ظاهرا عليه ( 3 ) ، لكن في المختصر النافع : اختار الاجزاء في المحصور ، وعدمه في المصدود ( 4 ) ، ونحوها عبارة القواعد ( 5 ) . نعم ، حكي عن بعض نسخ المختصر النافع الاجزاء في المقام ، وربما أولت عبارة القواعد . لكن في الاكتفاء بهذا المقدار إشكالا ظاهرا . ( 1 ) في الجواهر : ظاهرهم الاتفاق عليه ، كما عن بعض الاعتراف به ( 6 ) ، وكأنه لظهور النصوص في الرخصة ، لورودها في مقام توهم الحظر فلا تدل على الوجوب ، وهو في محله . ( 2 ) ما عرفت أنه حكم من فاته الحج ، لاطلاق دليله . ( 3 ) أرسله جماعة إرسال المسلمات ( 7 ) ، وتقتضيه قاعدة الاشتغال ، وأصالة عدم السقوط .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 305 / مختلف الشيعة 2 : / 317 مسالك الأفهام 2 : 390 . ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 477 ، 480 . ( 3 ) جواهر الكلام : 20 : 122 . ( 4 ) المختصر النافع : 124 ، وفيه اختيار الاجزاء في الصورتين . ( 5 ) قواعد الأحكام : 1 : 453 . ( 6 ) جواهر الكلام 20 : 129 . ( 7 ) المبسوط 1 : 332 / شرائع الاسلام 1 : 255 .