تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
المناسك ، ولو لم يتمكن منها ففي جواز التحلل بالذبح مكانه - كالمصدود - أو بقائه على إحرامه إلى أن يتحلل بمحلله ، وجهان ( 1 ) ، لا يبعد أرجحية الأول ، لكن الاحتياط لا يترك . ولو صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار ، تم حجه ( 2 ) ، ويستنيب في الرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا ففي القابل . ولو وقف مخالفونا بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم دوننا ، ولم يمكن التخلف عنهم حتى في إدراك اضطراري الموقفين ، كان من فوات الحج ( 3 ) كما تقدم ، وليس من الصد عن الموقفين ،
شرح
( 1 ) بل قولان - كما قيل - أحدهما : ما في المتن ، تمسكا بعموم الصد المعتضد بعموم نفي الحرج ، وإليه مال في المدارك ، وكشف اللثام ، والمستند ، والرياض ، والجواهر ( 1 ) . وثانيهما : البقاء على إحرامه ، للأصل ، واختصاص نصوص الصد بغيره مما يفوت الحج كلية بفواته ، وأولوية المقام منه ممنوعة ، وعدم نفي الحرج لا يقتضي تشريع التحلل . ( 2 ) ولا يجري حينئذ عليه حكم الصد إجماعا عن جماعة ، كما في المدارك ( 2 ) ، وإجماعا بقسميه عليه ، كما في الجواهر ( 3 ) ، لصحة الحج وحصول التحلل كما سبق . ( 3 ) وعن المسالك : إنه من باب الصد ، وإن التقية هنا لم تثبت ( 4 ) . قال في
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 8 : 293 / كشف اللثام 1 : 388 / مستند الشيعة 2 : 293 / رياض المسائل 1 : 439 / جواهر الأحكام 20 : 126 . ( 2 ) مدارك الأحكام 8 : 293 . ( 3 ) جواهر الكلام 20 : 128 . ( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 391 .