تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
إن كان معتمرا ، فإذا بلغ ومضى زمان ذبحه أو نحره قصر ( 1 ) ، وحل له كل شئ إلا النساء ( 2 ) حتى يحج في القابل ( 3 ) إذا كان إحصاره عن واجب مستقر ، ولو عجز عن الرجوع بنفسه جاز أن يستنيب على الأقوى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) على التعيين ، للأمر به في صحيح معاوية ، وقوله عليه السلام فيه : ( ولا يجب عليه الحلق ) ( 1 ) ظاهر في عدم كون الحلق أحد عدلي الواجب ، وقد تقدم في خبر حمران إنما يكون عليه التقصير . ( 2 ) بالنصوص والاجماع في كل من المستثنى والمستثنى منه ، كذا في كشف اللثام ( 2 ) ، ونحوه كلام غيره . لكن في ظاهر الموثق إرادة حلهن ببلوغ الهدي محله ( 3 ) ، لكن لم يعرف به قائل ، فلا بد من طرحه ، أو تأويله . وحمله في الجواهر على عمرة التمتع ، لعدم احتياج حل النساء منها إلى طواف النساء ( 4 ) . ( 3 ) كما صرح به جماعة ، لقوله عليه السلام : - في الصحيح - لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة ( 5 ) . ( 4 ) المنسوب إلى علمائنا ، كما عن المنتهى ( 6 ) ، وفي المدارك : هو مشكل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 / الاحصار والصد / 1 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 390 . ( 3 ) وفيه : المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شئ ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث . [ وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 5 ] . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 155 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 3 . ( 6 ) منتهى المطلب 2 : 850 .
دليل الناسك — صفحة 485 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي