التقصير أيضا إليه ( 1 ) ، ولكن ينوي التحلل عند الذبح أو النحر ،
ويجزئ عنه هدي السياق ( 2 ) ،
شرح
وأحل ، ونحر ) ( 1 ) ، ونحوه موثق زرارة ( 2 ) .
( 1 ) المحكي عن المقنعة ، والمراسم توقف التحلل على التقصير ( 3 ) ، كما
في خبر حمران المتقدم ، ومثله مرسل المقنعة ( 4 ) . وعن الغنية ، والكافي تعين
الحلق ( 5 ) ، كما في رواية عامية ( 6 ) . وعن الشهيدين التخيير بينهما ( 7 ) جمعا بين
النصوص . وفي كشف اللثام تمسك في المقام باستصحاب بقاء الاحرام إلى أن
يتحقق أحدهما ( 8 ) .
ولكن لا يخفى ضعف النصوص كلها ، فإنها ما بين مرسل ومجهول
الرواي ، والاستصحاب لا يعارض النصوص المطلقة كما هو ظاهر .
( 2 ) كما هو المشهور ، لظاهر بعض النصوص الوارد في المحصور ،
كصحيح رفاعة ( 9 ) وغيره ، بناء على عدم الفرق بينه وبين المصدود .
وقيل : لا يجزئ إذا وجب بالسياق ، لأصالة عدم التداخل التي يجب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 / الاحصار والصد / 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 1 / الاحصار والصد / 5 .
( 3 ) المقنعة : 446 / المراسم : 118 .
( 4 ) وفيه : المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه ويحل . . . الحديث .
[ المقنعة : 446 ] .
( 5 ) الغنية : 521 / الكافي في الفقه : 218 .
( 6 ) وهي أنه صلى الله عليه وآله حلق يوم الحديبية . السنن الكبرى 5 : 214 .
( 7 ) الدروس الشرعية : 1 : 479 / مسالك الأفهام 2 : 389 .
( 8 ) كشف اللثام : 1 : 387 .
( 9 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : قال خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة ، حتى انتهى إلى السقيا
فبرسم ، فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب . . . الحديث
[ وسائل الشيعة : ب 6 / الاحصار والصد / 2 ] .