الصد ( 1 ) ، أو يبعثه بنية التحلل ( 2 ) ، فإن ذبحه في محل الصد فالأحوط
أن يكون في يوم النحر ( 3 ) وأحوط منه ضم الحلق أو
شرح
( 1 ) كما صرح به في النصوص ( 1 ) ، ونسب تعيينه إلى جماعة ( 2 ) .
( 2 ) على التخيير بينه وبين الأول ، ولم يستبعده في الجواهر بعد أن نسبه
إلى الخلاف ، والمنتهى ، وغيرهما ( 3 ) ، وكأنه حملا لما في النصوص على
الرخصة ، وهو في محله .
وعن الحلبي وجوب البعث كالمحصور ( 4 ) . ودليله غير ظاهر ، إلا ظهور
الآية الشريفة ( 5 ) بناء على عمومها للمصدود ، ولكن لو سلم فلا يصلح أن يخرج
به عن صريح النص .
( 3 ) لما عن الخلاف ، والمبسوط ، وغيرهما من التوقيت به ( 6 ) ، وكأنه عملا
بظاهر الآية بناء على عمومها للمصدود ، وكون المراد من ( المحل ) يوم النحر -
كما عن الشيخ ، ( 7 ) - لتفسيره بذلك في موثق زرعة ، وسماعة : ( محله منى يوم
النحر ) ( 8 ) .
وفيه : أن ذلك لا يكفي في الخروج عن ظاهر نصوص المصدود أو
صريحها ، ففي خبر حمران : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر ،
هامش
( 1 ) منها : موثق زرارة المتقدم .
( 2 ) الدروس الشرعية : 1 : 479 / مسالك الأفهام 2 : 389 / مدارك الأحكام : 8 : 286 .
( 3 ) جواهر الكلام : 20 : 117 / الخلاف 2 : 424 / منتهى المطلب 2 : 847 / تحرير الأحكام 1 : 122 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 218 .
( 5 ) وهو قوله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي
محله ) [ البقرة : 196 ] .
( 6 ) الخلاف : 2 : 328 / المبسوط 1 : 333 / الكافي في الفقه : 218 .
( 7 ) الخلاف 2 : 328 / المبسوط 1 : 333 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 / الاحصار والصد / 2 .