تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
الفائدة الثالثة في المصدود والمحصور فالمصدود : هو الممنوع بعد إحرامه بحج أو عمرة ( 1 ) ، إما عن الموقفين ( 2 ) ، أو عن ( 3 ) دخول مكة ( 4 ) بحيث لا يمكنه الطواف والسعي آخر وقتهما ولو بالاستنابة ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) في صحيح معاوية : المحصور غير المصدود ، وقال عليه السلام : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء ( 1 ) . ( 2 ) إن كان حاجا . ( 3 ) إن كان معتمرا أو حاجا كما يأتي . ( 4 ) إن كان معتمرا اتفاقا ، بل الظاهر الاتفاق عليه لو كان المنع عن مناسكها بعد دخولها ، أما لو منع عن الطواف خاصة أو السعي ففيه الكلام الآتي إذا لم تمكن الاستنابة ، وإن أمكنت الاستنابة تعينت لا غير ، كما يأتي في نظيره . ( 5 ) إذا صد عن مكة خاصة بعد الاتيان بمناسك منى ، فإن أمكنه الاستنابة في الطواف والسعي فالظاهر أنه لا إشكال عندهم في وجوبها ، وعدم مشروعية التحلل بالهدي ، وكأنه لأن أدلة الاستنابة حاكمة على أدلة الصد ، لامكان الفعل حينئذ ولو بنحو النيابة . أما مع عدم امكانها ففي الدروس : ( بقي على إحرامه بالنسبة إلى النساء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 1 .
دليل الناسك — صفحة 475 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي