تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الخروج منها والدخول إليها قبل مضي شهر كما تقدم ( 2 ) ، فإن لم يكن مريدا لحج واجب أو مندوب يتحلل عن إحرامه حينئذ بعمرة مفردة . وتستحب في ما عدا ذلك في كل شهر ( 1 ) ، ويتأكد استحبابها في رجب ( 2 ) . ويكره أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما عشرة أيام ( 3 ) ،
شرح
( 2 ) في المسألة الرابعة من مسائل المواقيت ( 1 ) . ( 1 ) لقول علي عليه السلام : ( لكل شهر عمرة ) كما في صحيحي ابني ( 2 ) عمار والحجاج ، وموثق يونس بن يعقوب ، ونحوه قول الرضا عليه السلام كما في صحيح البزنطي ( 3 ) . نعم ، في صحيح الحلبي : ( العمرة في كل سنة مرة ) ( 4 ) ، وفي صحيح حريز وغيره : ( لا يكون عمرتان في سنة ) ( 5 ) ، لكنهما نادران مهجوران ، محمولان على عمرة التمتع ، أو مطروحان ، وعمل بهما العماني - كما قيل ( 6 ) - لكنه غير ثابت ، ويحتمل حمل الأول على إرادة سببية السنة للعمرة . ( 2 ) للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك ، منها : صحيح زرارة : ( وأفضل العمرة عمرة رجب ) ( 7 ) . ( 3 ) أما مع الفصل بها فالظاهر أنه لا بأس كما يقتضيه - مضافا إلى إطلاق
هامش
( 1 ) في ص 116 . ( 2 ) في المطبوع : ابن ، وما أثبته أنسب . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 / العمرة / 1 ، 4 ، 2 ، 11 . ( 4 ) المصدر السابق : حديث 6 . ( 5 ) المصدر السابق : حديث : 7 . ( 6 ) مختلف الشيعة 2 : 319 . ( 7 ) وسائل الشيعة ب 3 / العمرة / 2 .