تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
المبحث الثالث لو أحرم الآفاقي ، أو المكي من الميقات بعمرة مفردة ندبا ، ودخل مكة جاز أن يعدل بها إلى عمرة التمتع ( 1 ) ، بل هو الأفضل ، فيتعين عليه التقصير حينئذ ، ولا يطوف طواف النساء ، والأحوط شديدا أن يحج حينئذ حج التمتع ، وعليه دمه ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة ، ولو لم يعدل جاز له ترك الحج والخروج إلى أهله ، ولو يوم التروية ، وإن كان الأولى خلافه .
شرح
( 1 ) لا إشكال في جواز التطوع بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، ولا في جواز الاقتصار عليها بدون إلحاقها بالحج ، وقد استفاضت النصوص بذلك ، كما لا إشكال في جواز إلحاقها بحج التمتع الواجب فيه الهدي . وإنما الاشكال في وجوب ذلك إذا أدركه يوم التروية ، فعن القاضي : الوجوب ( 1 ) ، لصحيح ابن يزيد : ( من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء ، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ) ( 2 ) . لكنه معارض بصحيح معاوية ( إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا
هامش
( 1 ) المهذب : 1 : 272 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 / العمرة / 9 .
دليل الناسك — صفحة 466 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي