تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
من عمل النيابة وهو بمكة مع استطاعته لها ، ولا على البعيد الذي استطاع لها وكان لا يتمكن من الوقوفين ، ولا يجب الاستئجار لها من ماله إذا استطاع ومات قبل الموسم بعد أن مضى من أشهر الحج ما يكفي لأداء العمرة وحدها ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . وأما العرضي : فهي الواجبة بالنذر ، والعهد ، والحلف ، والشرط في ضمن العقد ، وبالافساد ، أو فوات الحج أيضا ، فيتحلل عن إحرامه حينئذ بعمرة مفردة كما تقدم ( 1 ) . وتجب أيضا لدخول مكة ، بمعنى : أن من أراد دخول مكة لم يجز له أن يتجاوز الميقات ، ولا دخول حرمها إلا محرما ، لغير من يتكرر منه
شرح
تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ( 1 ) ، ونحوه غيره . نعم ، يشكل ذلك في النائي المستطيع ، فإنه إذا وجب عليه حج التمتع فلو وجبت عليه المفردة يلزم وجوب عمرتين ، وذلك خلاف الاجماع والنصوص ، إلا أن يكون المراد عدم وجوب أداء عمرتين ، فلا يشمل المقام الذي تجزئ فيه إحداهما عن الأخرى . وفي خبر أبي بصير : العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة ( 2 ) . وظاهره أن عمرة التمتع هي المفروضة فلا يجب على النائي غيرها . ( 1 ) للنصوص ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 / العمرة / 4 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 6 . ( 3 ) تقدمت الإشارة إليها في ص 354 .