تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
المبحث الثاني تنقسم العمرة إلى : تمتع ، وإفراد ، وتقدم أفعال عمرة التمتع وأحكامها . أما المفردة فأفعالها ثمانية ( 1 ) : النية ، ثم الاحرام من أحد المواقيت مع مروره عليه ، وإلا فمن دويرة أهله إن كان خارج الحرم ، وإلا فمن أدنى الحل ثم الطواف ، وركعتاه ، ثم السعي ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم طواف النساء وركعتاه .
شرح
( 1 ) بلا خلاف في ذلك ولا إشكال ، وفي صحيح ابن سنان في العمرة المبتولة ( 1 ) : ( يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ، أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ، ومن شاء أن يقصر قصر ) ( 2 ) ، وفي صحيح ابن عمار : ( المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة ، وصلى الركعتين خلف المقام ، والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ) ( 3 ) . وظاهر الصحيح الأول ، وجوب تأخير طواف النساء عن جميع الأفعال ، فلو قدمه سهوا أو جهلا لم يصح ، لكن مقتضى التعليل في بعض نصوص الترتيب ، وسقوطه بالحرج ( 4 ) ، السقوط هنا أيضا .
هامش
( 1 ) في المطبوع : المقبولة ، وما أثبته أصح . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 / العمرة / 1 . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 2 . ( 4 ) كأنه يشير إلى صحيح جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي ، إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح ، وقال : بعضهم حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج . [ وسائل الشيعة : ب 39 / الذبح / 4 ] .
دليل الناسك — صفحة 465 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي