تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
نعم ، يجب عليه في القابل القضاء بنفسه ، أو نائبه في الأحوط والأقوى ( 1 ) . ولا تحرم عليه النساء في ما بين ذلك ، ولو تعمد ترك الرمي على الأصح ( 2 ) ، كما أنه لا يجب عليه الحج من قابل ، وإن كان الأحوط له ذلك . ويجوز أن يرمى عن المعذور ، كالمريض ونحوه ممن لا يستطيع الرمي بنفسه ( 3 ) بل الظاهر ذلك وإن لم يكن مأيوسا من
شرح
( 1 ) كما هو المشهور ظاهرا ، ويقتضيه خبر ابن يزيد السابق ، ولا ينافيه ما تضمن أنه إن فاته وخرج ليس عليه شئ ، لامكان حمله على نفي الرجوع إليه في تلك السنة . ومنه يظهر أن القول بالندب - كما عن المختصر النافع ، والتبصرة ( 1 ) - ضعيف . ( 2 ) بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من أبي علي ( 2 ) ، ويشهد له خبر عبد الله ابن جبلة : ( من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل ) ( 3 ) ، لكنه - مع ضعفه وهجره - معارض بما دل على حل النساء بطوافهن ، فلا مجال للعمل به . ( 3 ) إجماعا بقسميه كما في الجواهر ( 4 ) ، وتشهد له النصوص كالمصحح : عن المريض يرمى عنه الجمار : قال عليه السلام : نعم ، يحمل إلى الجمرة ويرمى
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 121 / تبصره المتعلمين : 76 . ( 2 ) كذا في كشف اللثام ، وفي الدروس : - تعليقا على خبر ابن جبلة - ولم نقف على قائل به من الأصحاب . [ كشف اللثام 1 : 380 / الدروس الشرعية 1 : 435 ] . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 / العود إلى منى / 5 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 30 .