برئه ( 1 ) ، كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق برؤه والوقت باق ( 2 ) ، وإن كان
هو الأحوط ، ولا تبطل النيابة هنا باغماء المنوب عنه على الأصح ( 3 ) ،
بل يقوى إجزاء التبرع عنه من دون الاستنابة منه ، وإن وجبت مع قابليته
لها ( 4 ) ، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه ( 5 ) ، وإن كان الأولى
شرح
عنه ( 1 ) . وغيره مما ورد في الكسير ، والمبطون ، والمغمى عليه ( 2 ) .
( 1 ) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى ، فتأمل .
( 2 ) قطعا ، كما عن المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، لاطلاق النص الظاهر في
الاجزاء . لكنه مشكل كما عن بعض ( 5 ) ، بل لعله ظاهر القواعد ( 6 ) ، لأن المقام من
صغريات البدار لذوي الأعذار ، وقد ذكرنا - في غير مورد - عدم ثبوته .
( 3 ) للأصل ، والقياس على الوكالة غير ظاهر ، بل عن المدارك منع ثبوت
الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته ، لانتفاء الدليل
عليه ( 7 ) . والعمدة ظهور النصوص في جواز النيابة فيه وإن لم يكن بإذنه ، فضلا
عن اعتبار التوكيل .
( 4 ) للخروج عن عهدة التكليف بالرمي .
( 5 ) للنصوص المتضمنة لذلك ، كصحاح رفاعة ( 8 ) ، ومعاوية ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 / رمي جمهرة العقبة / 4 .
( 2 ) المصدر السابق : حديث 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 .
( 3 ) لم أجده في المعتبر ، وكأنه تصحيف عن التحرير ناشئ من استعمال الرموز ، كما تقدم نظيره . انظر :
تحرير الأحكام : 110 .
( 4 ) منتهى المطلب 2 : 774 .
( 5 ) مستند الشيعة 2 : 283 .
( 6 ) حيث قال : ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض ، إذا لم يزل عذره في وقت الرمي .
[ قواعد الأحكام 1 : 447 ] .
( 7 ) مدارك الأحكام 8 : 239 .
( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه ؟ فقال : يرمى عنه الجمار .
[ وسائل الشيعة : ب 17 / رمي جمرة العقبة / 5 ] .