تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
ونعقب بالحاضر ( 1 ) . ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه بكرة ( 2 ) أي بعد طلوع الشمس ، وما يرميه ليومه عند الزوال . ولو فاتته جمرة وجهل عينها أعاد على الثلاث ( 3 ) مرتبا ( 4 ) . وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهل عينها ( 5 ) .
شرح
غروبها ظاهر في وقت الأداء والقضاء ( 1 ) . ففيه تأمل ظاهر . ( 1 ) بلا خلاف ، بل إجماعا كما عن الخلاف ( 2 ) ، وقد يشهد له صحيح ابن سنان ( 3 ) ، واشتماله على المستحب إجماعا لا يقدح ، لامكان التفكيك في الحجية . ( 2 ) للأمر به في صحيح ابن سنان المحمول على الاستحباب إجماعا كما قيل ( 4 ) ، وهو العمدة في الحمل المذكور ، مضافا إلى صحيح معاوية الأمر بالفصل بينهما ساعة ( 5 ) ، لكن مورده صورة الفصل بين القضاءين ، لا بين الأداء والقضاء . ( 3 ) احتياط للعلم الاجمالي . ( 4 ) تحصيلا لليقين بالفراغ ، إذ مع عدم الترتيب يحتمل البطلان ، لاحتمال كون الأولى هي الفائتة . ( 5 ) لأنه بمنزلة فوات الجميع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 20 : 26 . ( 2 ) الخلاف 2 : 353 . ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ؟ قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 15 / رمي جمرة العقبة / 1 ] . ( 4 ) مستند الشيعة 2 : 282 . ( 5 ) وفيه : قلت : فإنه نسيها حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا ، يفصل بين كل رميتين بساعة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 3 / العود إلى منى / 3 ] .