تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
مباشرة الولي لذلك ( 1 ) ، كما أن الأولى حمله إلى الجمار ( 2 ) مع الامكان ، ووضع الحصا في يده ( 3 ) ، والرمي بها ( 4 ) مع الامكان ، وإلا رمى بها وهي في يده ( 5 ) ، وإلا أخذها منه ورماها ( 6 ) . والمقام بمنى أيام التشريق بعد انقضاء زمن الرمي أفضل من
شرح
وحريز ( 1 ) . ( 1 ) لأنه بولايته عليه أولى من غيره . وفي محكي الدروس : أنه الأقرب ، فإن تعذر فبعض المؤمنين ( 2 ) . ( 2 ) كما يقتضيه المصحح المتقدم ( 3 ) ، وظاهره الوجوب ، لكنه محمول على الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب كما في المستند ( 4 ) . ( 3 ) فعن التذكرة أنه مستحب ( 5 ) . ( 4 ) يعني بيد المنوب . ( 5 ) كما عن المنتهى ( 6 ) . ( 6 ) كما عن المبسوط وغيره ( 7 ) ، وفي المتن رتب فيما بينهما كما رتبهما على الرمي بيد المنوب عنه ولا بأس به .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : حديث 9 ، 11 . ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 430 . ( 3 ) وهو حديث إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم ، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه . [ وسائل الشيعة : ب 17 / رمي جمرة العقبة / 4 ] . ( 4 ) مستند الشيعة 2 : 283 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 393 . ( 6 ) منتهى المطلب 2 : 774 . ( 7 ) المبسوط 1 : 380 / السرائر الحاوي 1 : 610 .