تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
نعم ، لو فاته دون الأربع من جمرة وجهل عينها كرره على الثلاث ( 1 ) ، ولا يجب الترتيب ( 2 ) لأن الفائت من واحدة ( 3 ) . أما لو فاته من كل جمرة واحدة ، أو اثنتان ، أو ثلاث وجب الترتيب ( 4 ) . ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كل واحدة مرتبا ( 5 ) ، ولو كان الفائت أربعا استأنف . ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى ( 6 ) مع بقاء الوقت ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) احتياطا . ( 2 ) للاجتزاء بالأربع في حصوله . ( 3 ) لصحة الأخريين . ( 4 ) لتعدد الفائت المرتب . ( 5 ) لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى كل واحدة في ثلاث ، وكذا فيما بعده ، ومقتضاها البطلان فيه . ( 6 ) بلا خلاف ظاهر ، لغير واحد من النصوص ( 1 ) . ( 7 ) ففي خبر ابن يزيد : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل نسي الجمار حتى أتى مكة ؟ قال : يرجع فيرميها ، يفصل بين كل رميتين بساعة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 3 / العود إلى منى / 2 ] . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 4 .