نعم ، لو كان الناقص هو الثالثة أكملها واكتفى ( 1 ) .
فلو رمى الجمرة الأولى أربعا - مثلا - وكلا من الثانية والثالثة
سبعا سبعا أجزأه إكمال الأولى سبعا ( 2 ) .
أما لو كان قد رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاث ( 3 ) .
ولو رمى الأولى سبعا ، والثانية ثلاثا ، والثالثة سبعا استأنف الثانية
والثالثة ( 4 ) .
أما لو رمى الثانية أربعا - أيضا - أجزأه إتماما سبعا ( 5 ) ،
ولكن الأحوط الاستئناف في جميع الصور إذا فاتت الموالاة .
كما أن الأحوط ، والأقوى ذلك - أيضا - في العالم
شرح
( 1 ) كما نص عليه في الجواهر ، لحصول الترتيب . وفوات المولاة غير
قادح كما عرفت ، قال في الجواهر : ( لعله لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن
بابويه بناء على اعتباره الموالاة ) ( 1 ) .
( 2 ) هذا الفرض ذكر في صحيح معاوية وصرح فيه بالصحة ( 2 ) كما في
المتن .
( 3 ) كما صرح بذلك في صحيح معاوية في الفرض المذكور .
( 4 ) في خبر ابن أسباط : ( إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه ،
أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ) ( 3 ) .
( 5 ) كما يفهم من الصحيح في الفرض الأول .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 20 : 23 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 / العدو إلى منى / 1 ، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا .
( 3 ) المصدر السابق : حديث 3 .