تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
نعم ، لو كان الناقص هو الثالثة أكملها واكتفى ( 1 ) . فلو رمى الجمرة الأولى أربعا - مثلا - وكلا من الثانية والثالثة سبعا سبعا أجزأه إكمال الأولى سبعا ( 2 ) . أما لو كان قد رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاث ( 3 ) . ولو رمى الأولى سبعا ، والثانية ثلاثا ، والثالثة سبعا استأنف الثانية والثالثة ( 4 ) . أما لو رمى الثانية أربعا - أيضا - أجزأه إتماما سبعا ( 5 ) ، ولكن الأحوط الاستئناف في جميع الصور إذا فاتت الموالاة . كما أن الأحوط ، والأقوى ذلك - أيضا - في العالم
شرح
( 1 ) كما نص عليه في الجواهر ، لحصول الترتيب . وفوات المولاة غير قادح كما عرفت ، قال في الجواهر : ( لعله لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتباره الموالاة ) ( 1 ) . ( 2 ) هذا الفرض ذكر في صحيح معاوية وصرح فيه بالصحة ( 2 ) كما في المتن . ( 3 ) كما صرح بذلك في صحيح معاوية في الفرض المذكور . ( 4 ) في خبر ابن أسباط : ( إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه ، أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ) ( 3 ) . ( 5 ) كما يفهم من الصحيح في الفرض الأول .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 20 : 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 / العدو إلى منى / 1 ، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 3 .