العامد ( 1 ) ، بل الأحوط إلحاق الجاهل به ( 2 ) . ولو نسي رمي يوم ، أو تركه عمدا قضاه في الغد ( 3 ) في
وقت الأداء على الأصح ( 4 ) ، مرتبا ، يبدأ بالفائت ،
شرح
( 1 ) كما عن العلامة ، والشهيدين ( 1 ) ، ونسب إلى الأكثر ( 2 ) ، لانصراف
النصوص الدالة على الاجتزاء في حصول الترتيب بفعل الأربع عنه . ومقتضى
عموم دليل الترتيب البطلان فيه .
( 2 ) كما هو ظاهر الأكثر المنسوب إليهم تقييد الاجتزاء بالأربع بالناسي .
وفي الحدائق : نسبة إلحاق الجاهل بالناسي إلى الأصحاب ( 3 ) ، ويقتضيه إطلاق
النصوص .
( 3 ) إجماعا بقسميه كما في الجواهر ( 4 ) ، ونشهد له صحيح معاوية ( 5 )
وغيره .
( 4 ) استظهر في محكي المدارك جواز إيقاع القضاء قبل طلوع الشمس ،
لاطلاق الخبر ( 6 ) .
وفيه : أن الخبر منصرف إلى وقت الأداء .
وأما ما في الجواهر من أن ما دل على أن وقته من طلوع الشمس إلى
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 447 / الدروس الشرعية 1 : 430 / مسالك الأفهام 2 : 367 .
( 2 ) مدارك الأحكام 8 : 234 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 17 : 311 .
( 4 ) جواهر الكلام 20 : 24 .
( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم
العظمى ، قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، وإن كان من الغد .
[ وسائل الشيعة : ب 5 / العود إلى منى / 4 ] .
( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 236 .